الفاضل الهندي
74
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو ادّعى الزوج الانقضاء ) لعدّة طلاق يتّفقان عليه ، أرّخه أم لا ( قدّم قولها مع اليمين ) سواء ادّعى الانقضاء بالحيض أو الشهور ، استصحاباً للنكاح وأثره وإن كان الطلاق من فعله . ( ولو كانت حاملا فادّعت الوضع صدّقت ولم تكلّف ) البيّنة ولا ( إحضار الولد ) لعموم ما دلّ على تصديقهنّ في العدّة ( 1 ) ولجواز وضعه بحيث لم يطّلع عليه غيرها ثمّ موته أو أخذه سرقة ( حتّى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً ناقصاً أو كاملا صدّقت مع اليمين ) خلافاً للعامّة ، فمنهم : من كلّفها البيّنة إن ادّعت وضع الكامل ( 2 ) لأنّها مدّعية ، والغالب حضور القوابل . ومنهم : من كلّفها في الميّت والسقط أيضاً ، لأنّ ما نالها من العسر يمكنها من الإشهاد . ( ولو ادّعت الحمل فأنكر فأحضرت ولداً ) تدّعي أنّها ولدته ( فأنكر ولادتها له قدّم قوله ) في كلّ من إنكار الحمل والولادة ، للأصل ، والأخبار إنّما دلّت على ائتمانهنّ في انقضاء العدّة ( 3 ) إذا كانت حقيقة العدّة معلومة أنّها بالوضع أو الأشهر ، أو الأقراء ، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها ، ولمّا أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له ( لإمكان البيّنة هنا ) لوجود الولد ، وهو وإن جرى فيما تقدّم ، إلاّ أنّا اكتفينا بقولها فيه للنصّ والإجماع . ( ولو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين ) [ على نفي العلم إلاّ أن يكون نزاعهما في رجعة اتّفقا ] ( 4 ) للأصل ، أرّخا ما ادّعياه أم لا ، من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيّهما كان ، لكن على البتّ إن ادّعى الرجعة فعلا ، أو سبق رجعة يتّفقان عليها ، وإلاّ فعلى عدم العلم ويكفيها ، لزوال النكاح بالطلاق ، ولا يعود عليها إلاّ ببيّنة ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد . ( 2 ) شرح فتح القدير : ج 4 ص 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد . ( 4 ) لم يرد في ق ، ن . ( 5 ) العبارة من قوله : " لكن " إلى هنا وردت في ق كما يلي : لكن مع التأريخ يحلف على البتّ وبدونه على نفي العلم . ووردت في ي هكذا : لكن مع عدم التأريخ يحلف على نفي العلم ومعه قد يحلف على البتّ ، كما إذا اتّفقا على رجعة فادّعى أنّها وقعت يوم الخميس ، وقالت : بل يوم الجمعة .